السيد عبد الأعلى السبزواري
385
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
في أخبار الأوقات للصلوات . وربما تحمل على تفاوت مراتب افراد المتعة في الفضل بعد التخصيص بالحج المندوب [ 160 ] ، فإنّ أفضل أنواع التمتع أن تكون عمرته قبل ذي الحجة ، ثمَّ ما تكون عمرته قبل يوم التروية ، ثمَّ ما يكون قبل يوم عرفة . مع أنّا لو أغمضنا عن الأخبار - من جهة شدة اختلافها وتعارضها . فنقول : مقتضى القاعدة هو ما ذكرنا ، لأن المفروض أنّ الواجب عليه هو التمتع ، فما دام ممكنا لا يجوز العدول عنه والقدر المسلَّم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحج ، واللازم إدراك الاختياري من الوقوف ، فإن كفاية الاضطراري منه خلاف الأصل [ 161 ] .
--> ( 1 ) تقدم في القسم الخامس من الأخبار راجع صفحة 380 .